الذهبي

333

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

قلت : مُرسلٌ . فذكروا حديث الصَّدقة المتقدَّم ؛ وفيه : ' ومن بلغتْ صدقتُهُ الجذعة ، وليست عندهُ ، فتُقبلُ منهُ الحقَّةُ ، ويجعلُ معها شاتين ، أو عشرين درهماً . . . ' الحديث . قالوا : وهذا يدلُّ على التعادل في القيمة هنا ، أوليس ذا على وجه القيمة ، إنَّما \ هي أُصولٌ ؛ بدليل أن القيمة تختلفُ بالأزمنة والأمكنة . مجالدٌ ، عن قيس بن أبي حازم ، عن الصنابحي قال : ' رأَى رسول اللهِ [ صلى الله عليه وسلم ] في إبلِ الصَّدقَةِ ناقةً مُسنَّةً ، فغضب وقال : ما هذه ؟ فقال : يا رسول اللهِ ، ارتجعتُها ببعيرَين من ( حاشية ) الصدقة . فسكت ' . الارتجاعُ : أخذُ سنٍّ مكان سنٍّ . مجالد ضعف ، ثم هو مرسلٌ ، ويحملُ على أنَّه لما قبضها اشترى بها من ربِّ المال ، ويسَّمى ذلك ارتجاعاً أيضاً . [ ق 77 - ب ] / ابن عيينة ، عن إبراهيم بن ميسرة وعمرو ، عن طاوس قال : ' قال معاذٌ لأهل اليمن : ائتوني بخميسٍ أو لبيس آخذهُ منكم في الصَّدقةِ ، فهو أَهونُ عليكم وخيرٌ للمهاجرين بالمدينةِ ' فهذا مرسل ويحملُ على الجزيةِ . فإن مذهب معاذٍ أنه لا يجوزُ نقلُ الزكاة إلى بلدٍ . أحمد ، نا عبد الرزاق ، نا معمر والثوري ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن مسروق ، عن معاذ قال : ' بعثهُ رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إلى اليمن فأمره أن يأْخذ من كلِّ ثلاثين بقرةً تبيعاً أو تبيعةً ، ومن كلِّ أربعين مُسنَّةً ، ومن كلِّ حالمٍ ديناراً ، أو عدله معافر ' .